responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 96

نعم ورد في بعض ما عرفت من الايات لزوم الاعتماد على قول العدلين في كفارة الإحرام، و انه لا بد ان يكون مماثلا للحيوان الذي اصطاده يحكم به ذوا عدل منكم‌ [1].

و لكن لا يبعد ان يكون الوجه فيه ان المماثلة ليست من الأمور الحسية حتى يكتفى فيه بخبر الواحد فأوجب فيه التعدد حتى يكون بعيدا عن الخطأ.

و ان شئت فانظر الى ما دل على حجية البينة من السنة مثل خبر «مسعدة» التي ورد في الثوب و العبد و المرأة، و كذا ما دل من رواية يونس على ان استخراج الحقوق بوجوه أربعة، منها شهادة رجلين عدلين‌ [2].

و ما ورد في رواية صفوان الجمال فيمن يكون له المال و يكون له شاهدان فيأخذ حقه‌ [3].

و ما ورد في أبواب النكاح و الطلاق و أبواب الوقوف و الصدقات الى غير ذلك مما قد يكون محلا للتنازع و التشاجر، فان اعتبار العدلين في جميع ذلك انما هو من باب التهيأ لإثبات المدعى عند التنازع.

نعم ورد اعتبار العدلين في أبواب رؤية الهلال، و لكن الظاهر مما دل على هذا المعنى انها انما تعتبر إذا أراد الحاكم ان يحكم بهما في حق جميع الناس فراجع أبواب أحكام شهر رمضان و ما يثبت به الهلال.

و بالجملة لو لم ندع اليقين على هذا المعنى فلا أقل من الاعتماد عليه عند ملاحظة مجموع ما دل على حجية خبر الواحد في الموضوعات مع ما دل على اعتبار البينة فيها (فراجع و تدبر).


[1] المائدة: 95.

[2] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 15 الحديث 2.

[3] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 5 الحديث 3.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست