responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 409

إذا عرفت هذا فنعود الى بيان محتوى هذه القاعدة و أدلتها فنقول و من اللّه التوفيق، و الهداية:

محتوى قاعدة من ملك‌

اما محتواها على التفصيل لا يظهر الا بعد المراجعة إلى كلمات الأصحاب في أبواب الفقه، و ما استدلوا له بهذه القاعدة أو يستشم منهم ذلك.

هذا و قد عرفت انهم قلما وقع البحث عن هذه القاعدة في كلماتهم نعم يظهر منهم الاستدلال بها في موارد كثيرة في طيات الفقه بل ربما أرسلوها إرسال المسلمات لا بأس بالإشارة إلى بعضها كي يعلم المراد منها و محتواها:

1- منها ما ذكروه في باب الإقرار من نفوذ إقرار غير المهجور في كل ما يقدر على إنشائه كما قال العلامة في القواعد.

المطلق (اي غير المهجور) ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه و قال في مفتاح الكرامة في شرح هذه العبارة ما نصه:

هذا معنى قولهم كل من ملك شيئا ملك الإقرار به، و هي قاعدة مسلّمة لا كلام فيها، و قد طفحت بها عباراتهم‌ [1].

و صرح العلامة في القواعد بعد قليل بنفس القاعدة و قال: «كل من ملك شيئا ملك الإقرار به» و أرسله إرسال المسلمات‌ [2].

2- ما ذكروه في باب العبد المأذون في التجارة (في كتاب الإقرار) قال في الشرائع:

لو كان- اي العبد- مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل، لأنه يملك‌


[1] مفتاح الكرامة ج 9 كتاب الإقرار ص 225.

[2] مفتاح الكرامة ج 9 كتاب الإقرار ص 226.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست