responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 408

فاذا قال لزيد علي كذا و لكن زيدا أنكر الطلب منه فإنه لا يقبل و الوجه فيه ظاهر فإنه يتساقط الاقراران عن الاعتبار و لا يكون شي‌ء منهما حجة.

قاعدة من ملك‌

و اما القاعدة الثانية أعني قاعدة «من ملك شيئا ملك الإقرار به»، و هي العمدة في المقام، و قلما يبحث عنها في كلماتهم، مسلطا على عقد أو إيقاع، أو غير ذلك من الافعال، و كان ذلك جائزا له، ممضى في حقه لو فعله، فإذا أقر بأنه فعله يقبل إقراره منه، من دون اي فرق، بين ان يكون له أو عليه، أو لم يكن لا له و لا عليه، كما إذا أقر الوكيل ببيع أو شراء لموكله مع شرط كذا و ثمن كذا.

و في الحقيقة نسبة بين مفاد القاعدتين هي التباين، و النسبة بين مواردهما هي العموم من وجه، و مادة الاجتماع هو ما إذا كان مالكا لأمر يكون نتيجته عليه كملك الإنسان للوصية بماله، أو الوقف أو الهبة، فإذا أقر بأنه وهب ماله لفلان فهذا يدخل في القاعدتين: قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم و قاعدة من ملك، اما الأول فواضح و اما الثاني فلأنه مالك و مسلط على هبة أمواله فيقبل إقراره إذا أقر.

و اما مادة الافتراق من ناحية قاعدة إقرار العقلاء فكما إذا أقر بقتل شخص، أو ضربه، عمدا أو خطأ، و هو داخل في القاعدة الاولى، لا في الثانية فإنه ليس هنا مالكا و مسلطا على هذا الفعل.

و مادة الافتراق من ناحية الثانية ما إذا أقر الوكيل عن شخص بتجارة له أو عليه فإنه لا يدخل في قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم و لكنه داخل في قاعدة من ملك.

و من هنا يعلم من ان ما توهمه غير واحد من جواز الاستدلال على الثانية بأدلة الاولى بل ربما توهموهما قاعدة واحدة بعضها من بعض ليس في محله.

بل مثل ذلك شاهد على عدم الدقة اللازمة في محتوى قاعدة من ملك.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست