responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 382

فشي‌ء لم يقصداه، فلو صحت بالنسبة الى ما يملك، و بطل فيما لا يملك، عد جزء من الثمن، «فما قصداه لم يقع، و ما وقع لم يقصداه» و لذا قال العلامة الأنصاري (قدس سره الشريف) بخروجه عن تلك القاعدة بالنص و الإجماع‌ [1].

و الانصاف انه يمكن تطبيقه أيضا على القواعد، بحيث لا يكون استثنائا في قاعدة التبعية بما عرفته من البيان في الشرط الفاسد، من ان العقد فيه «أركان» و «توابع» و تخلف الأركان يوجب الفساد قطعا، و اما تخلف التوابع لا يوجبه، بل قد يوجب الخيار، و ما نحن فيه من هذا القبيل.

فان نوع المتاع و ان كان ركنا في المعاملة كالفرس و الحمار و الحديد و النحاس، و لكن مقداره و كميته ليس ركنا في الغالب عند العقلاء، بل من قبيل تعدد المطلوب فمن اشترى عشرين منّا من الحنطة بعشرين درهما، ثمَّ ظهر نصفه مما لا يملكه، فالمعاملة تتجزى في هذه الاجزاء و تصح في العشرة في مقابل العشرة، لما عرفت من ان المقدار من قبيل تعدد المطلوب، و لكن وقوع هذا التخلف يوجب خيار تبعض الصفقة.

و قد عرفت ان المدار في هذه المقامات على الدواعي النوعية، لا الشخصية.

نعم إذا كان الربط بين ما يملك و ما لا يملك بحيث لا تتعلق بواحد منهما الدواعي النوعية كما في النعلين و مصراعي الباب فلا يبعد الحكم بالفساد حينئذ فتدبر.

7- و مما أورد على عمومية القاعدة أيضا مسألة المتعة إذا لم يذكر فيها الأجل‌

فإنها تنقلب دائما عند المشهور كما ذكره في المسالك، حتى عند قصدهما الأجل، قال ما لفظه:

«و لو قصدا المتعة و أخلا بذكر الأجل، فالمشهور بين الأصحاب انه ينعقد


[1] راجع المكاسب كتاب البيع (بيع ما يملك و ما لا يملك) ص 151.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست