responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 381

قلنا: ليس المدار في المعاملات على الدواعي الشخصية، بل الملاك على الدواعي النوعية، فبحسب النوع، الشرط تابع، و أصل المتاع مقوم، و هذا هو معيار تعدد المطلوب عند العقلاء، و لذا لا يفرقون في مباحث خيار العيب بين من يكون وصف الصحة مقوما عنده شخصيا، و من لا يكون كذلك.

و الحاصل ان قواعد الشرط و بناء العقلاء لا تدور مدار الدواعي الخاصة لا في مقامنا هذا و لا في غيره و انما تدور مدارها نوعيا.

و من هنا يظهر ان ما افاده «المحقق النراقي» في «عوائده» ما لفظه:

«لا يخفى ان ما ذكروه ان العقود تابعة للقصود فإنما هو على سبيل الأصل و القاعدة على ما عرفت، و يمكن ان يتخلف في بعض المواضع، لدليل خارجي، كان يحكم الشارع بصحة عقد مع فساد شرطه، فيقال ان ذلك خارج عن القاعدة بالدليل» [1].

منظور فيه، لما عرفت من ان هذا ليس تخصيصا في القاعدة، و لا يكون خارجا عنها بدليل.

و منه يظهر الحال في تخلف وصف الصحة و مسئلة خيار العيب فلا نحتاج الى مزيد بحث فيه.

هذا كله بناء على كون الشرط الفاسد غير مفسد و اما بناء على الإفساد فلا كلام.

6- و قد يورد عليها أيضا بما إذا باع ما يملك على ما لا يملك‌

(مبنيا على المعلوم) أو باع ما يملك على ما لا يملك (مبنيا على المجهول) فان المتعاقدين قصدا المعاملة في مجموع المبيع و الثمن، و اما المبادلة بين بعض الثمن و المثمن‌


[1] العوائد ص 54.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست