responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 379

و الإباحة، فإذا لم يتحقق التمليك لمنع شرعي تتحقق الإباحة، و الإباحة و ان كانت متفرعة على الملك، و لكن السيرة اقتضت باستقلالها هنا و لو خلت عن التمليك، فان الغرض في المعاطاة نهائيا تسلط كل واحد من المالكين على ملك الأخر و الانتفاع به.

هذا غاية ما يمكن ان يقال في تصحيح هذا القول و لكن الأمر سهل بعد فساد هذا القول من أصله (أعني القول بكون المعاطاة موجبة للإباحة) بل الحق في المعاطاة الملكية بل اللزوم أيضا!.

4- و أورد عليها أيضا بالنقض بقاعدة ضمان تلف المبيع قبل قبضه،

فإنه على بايعه بمعنى ان المعاملة قبل تلف المبيع آنا ما تنفسخ من حينه أو من الأصل و يعود كل من الثمن و المثمن الى ملك صاحبه، فيكون تلف المبيع من ملك البائع و هذا أمر لم يقصداه.

و فيه اشكال واضح و هو انك قد عرفت ان القصد انما يعتبر في أركان المعاملة و شرائطها، و ما فيها من القيود، و اما الاحكام فلا تأثير للقصد و عدمه فيها، و كون تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه و كذا مسئلة الفسخ آنا ما قبل التلف كلها أحكام شرعية لا دخل للقصد فيها ابدا، و قد عرفت انه لو لم يعلما ببعض أحكام المعاملة مثل خيار المجلس و الحيوان و غيرهما بل و ان علم بخلافها فإنه تترتب عليها من دون اشكال، و لا يكون أمثال هذه نقضا على القاعدة بل هي أجنبية عنها.

5- و أورد عليها أيضا بصحة العقد مع فساد الشرط،

بناء على ان فساد الشرط لا يوجب فساد العقد كما عليه أكثر القدماء فيما حكي عنهم، فان المتعاقدين قصدا المعاملة مع الشرط، فوقوعها بدون الشرط أمر لم يقصداه، فما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست