responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 349

أنكر إذا كان بينهما خلطة»! و فيه ان هذا حديث شاذ، مخالف لما رواه المحدثون من الخاصة و العامة في كتبهم، و قد عرفت إيراد الحديث بطرق متواترة أو كالمتواترة ليس في شي‌ء منها هذا القيد، و لو كان لبان، و ظهر ظهورا تاما لكثرة الابتلاء به.

و استدلوا أيضا بأنه لو لا هذا الشرط لاجترأ السفهاء على ذوي المروات فادعوا عليهم بدعاوي فاضحات فإن أجابوا افتضحوا، و ان صالحوا على مال ذهب مالهم.

و هذا أضعف من سابقة فإنه معارض بأنه لو اشترط الخلطة لضاعت حقوق كثيرة لأنه كثيرا ما تكون الحقوق في غير ذوي الخلطة.

هذا، مضافا الى ما نرى في الخارج من العمل بالروايات المعروفة مع عدم وجود ما ذكره من المحذور، و لو فرض وقوع ذلك نادرا لا يكون مانعا عن الأخذ بالقواعد الكلية، فكم من قاعدة كلية يرد عليها في مثل هذه النقوض في موارد جزئية.

و بالجملة هذا الشرط ضعيف في الغاية. و لذا التجأ بعضهم بالاستثناء من اعتبار الخلطة مواضع مثل الصانع و المتهم بالسرقة، و الوديعة، و العارية، و غير ذلك.

4- هل المدار في المدعي و المنكر مصب الدعوى أو نتيجتها و غايتها؟

و قلما وقع البحث عنه في كلماتهم مع انه من الأمور المبتلى بها في القضاء، و له أمثلة كثيرة منها ما إذا تنازعا في ان العقد الواقع منهما كان بيعا أو هبة، فالمالك للمثمن يدعي كونه هبة، و غرضه إمكان الرجوع فيه، لأن الهبة جائزة، و الأخذ يدعي كونه بيعا حتى يكون لازما.

فان كان الملاك هو مصب الدعوى فلا شك انه من قبيل التداعي لأن كل واحد منهما يدعي أمرا مخالفا للأصل فكل منهما مدع لأمر و منكر لما يدعيه الأخر

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست