responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 348

لم يكن هناك الحاكم الشرعي فيتصدى لذلك عدول المؤمنين.

هذا و لكن بعضها يمكن اعتبارها شرطا كالبلوغ، فيقال ان غير البالغ لا تجوز له اقامة الدعوى بل المتصدي له وليه، و كذا الرشد في الأمور المالية إذا كان مورد الدعوى امرا ماليا على القول باعتباره بعض الشرائط الأخر مما يكون امره ظاهرا و دليله واضحا لا يحتاج الى مزيد تفصيل.

3- هل تشترط الخلطة أم لا؟

قد عرفت ان مدلول الأدلة لزوم البينة على المدعي أي شخص كان، و اليمين على من ادعي عليه كذلك، و لم يرد في شي‌ء من الأدلة اعتبار وجود الخلطة بينهما حتى تحتاج في إقامة الدعوى الى استفسار حالهما و انه هل يكون بينهما خلطة أم لا؟

و خالف في ذلك بعض فقهاء المالكية، و هو شاذ ضعيف، يرده إجماع أهل العلم و تضافر الروايات على عدم هذا القيد بحكم الإطلاق فيها.

و لنعم ما قال الشهيد (قدس اللّه سره) في القواعد و الفوائد حيث قال: «كل من ادعي على غيره سمعت دعواه و طولب باليمين مع عدم البينة، سواء علم بينهما خلطة أم لا، لعموم قوله عليه السّلام «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر» و قوله عليه السّلام «شاهداك أو يمينه» و لإمكان ثبوت الحقوق بدون الخلطة، فاشتراطها يرد الى ضياعها، لأنها واقعة تعم بها البلوى فلو كانت الخلطة شرطا لعلمت و نقلت (انتهى) [1].

و احتج مشترط الخلطة [2] بأدلة ضعيفة جدا.

منها إيراد الحديث المعروف هكذا «البينة على المدعي و اليمين على من‌


[1] القواعد و الفوائد ج 2 ص 194 (القاعدة 218).

[2] و هو «سحنون عبد السلام بن سعيد» الفقيه المالكي و غيره.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست