responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 336

على هذه القاعدة، و الأحاديث الخاصة الواردة في أبواب معينة التي يمكن اصطياد العموم من ملاحظة مجموعها.

اما الأول فهي عدة روايات وردت من طرقنا و طرق المخالفين.

و مما وردت من طرقنا هي عدة روايات:

1- ما رواه جميل و هشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«البينة على من ادعى و اليمين على من ادعى عليه» [1].

2- ما رواه بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن القسامة فقال:

«الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة» [2].

و سيأتي الكلام ان شاء اللّه في استثناء حكم الدماء عن هذه القاعدة و شرائطه.

3- ما أرسله الصدوق قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه، و الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» [3].

4- ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ان اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم فيه في أموالكم، حكم في أموالكم ان البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه، و حكم في دمائكم ان البينة على من ادعى عليه و اليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم» [4].

5- ما رواه منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل، قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «حقها للمدعي و لا اقبل من الذي في يده بينة، لان اللّه عز و جل إنما أمر ان تطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة و الا


[1] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 3 الحديث 1.

[2] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 3 الحديث 2.

[3] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 3 الحديث 5.

[4] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 3 الحديث 3.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست