على هذه القاعدة، و الأحاديث الخاصة الواردة في أبواب معينة التي يمكن اصطياد
العموم من ملاحظة مجموعها.
اما الأول فهي عدة روايات وردت من طرقنا و طرق المخالفين.
و مما وردت من طرقنا هي عدة روايات:
1- ما رواه جميل و هشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله:
«البينة على من ادعى و اليمين على من
ادعى عليه» [1].
2- ما رواه بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن
القسامة فقال:
«الحقوق كلها البينة على المدعي و
اليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة» [2].
و سيأتي الكلام ان شاء اللّه في استثناء حكم الدماء عن هذه القاعدة و شرائطه.
3- ما أرسله الصدوق قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «البينة على
المدعي و اليمين على المدعى عليه، و الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما
أو حرم حلالا» [3].
4- ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ان اللّه حكم في
دمائكم بغير ما حكم فيه في أموالكم، حكم في أموالكم ان البينة على المدعي و اليمين
على المدعى عليه، و حكم في دمائكم ان البينة على من ادعى عليه و اليمين على من
ادعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم» [4].
5- ما رواه منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث تعارض البينتين في
شاة في يد رجل، قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «حقها للمدعي و لا اقبل من
الذي في يده بينة، لان اللّه عز و جل إنما أمر ان تطلب البينة من المدعي فان كانت
له بينة و الا
[1] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب
كيفية الحكم الباب 3 الحديث 1.
[2] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب
كيفية الحكم الباب 3 الحديث 2.
[3] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب
كيفية الحكم الباب 3 الحديث 5.
[4] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب
كيفية الحكم الباب 3 الحديث 3.