responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 270

و مستعير و وكيل دعوى حصول التلف و لزم منه الهرج و المرج و الفوضى بين الناس و لم يستقر حجر على حجر، و انفتح باب الخيانة امام الناس و لم يعتمد احد على احد.

و الحاصل ان احترام الأموال يوجب الضمان في موارد الشك الا ان يأتي الأخذ بدليل، أو كان ثقة مأمونا، فلذا لا يجوز الرجوع الى أصالة البراءة.

و من هنا تعرف الكلام في الاستصحاب و انه على فرض إجرائه محكوم بقاعدة احترام الأموال مضافا الى ان الاستصحاب قد يدل على الضمان كما إذا استصحب عدم الحفظ لها و عدم العناية باحتفاظها فتأمل، و الحاصل انه ليس المقام مما يرجع فيه الى الأصول العملية بعد وجود الدليل الخاص.

و اما الروايات فهناك طوائف تدل على الضمان عند الشك.

الطائفة الأولى ما دل على ضمانهم الا ان يقيموا البينة:

1- منها- ما رواه أبو بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قصار دفعت اليه الثوب، فزعم انه سرق من بين متاعه قال فعليه ان يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه، و ليس عليه شي‌ء، فان سرق متاعه كله فليس عليه شي‌ء [1].

2- و ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حمال يحمل معه الزيت فيقول قد ذهب أو أحرق أو قطع عليه الطريق، فان جاء ببينة عادلة انه قطع عليه، أو ذهب فليس عليه شي‌ء، و الا ضمن‌ [2].

3- و ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت، ما عليه؟ قال: هو ضامن ان كان لم يستوثق منه فإن أقام البينة أنه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شي‌ء [3].


[1] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 29 الحديث 5.

[2] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 30 الحديث 19.

[3] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 32 الحديث 4.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست