responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 268

يقبل قوله في مقام الإثبات أو يحتاج الى دليل، و لا أقل من كونه مأمونا ثقة؟ فهذا أمر آخر أجنبي عما نحن بصدده، و سنتكلم فيه إنشاء اللّه في أول تنبيهات المسئلة.

و لو شك في بعض مصاديق القاعدة فلا أقل من انه على إجمالها مما لا كلام فيه عندهم، و لا سيما في الاعذار العامة كخرابه بوقوع الزلزلة، أو الغرق أو الحرق، أو الآفات السماوية أو الأرضية و حيث ان هذا البناء منهم كان مستمرا حتى قبل ورود الشرع و كان بمرأى من الشارع المقدس و سمعه و لم يردع عنه فيعلم انه رضى به.

و الظاهران الروايات الكثيرة السابقة الدالة على عدم ضمان الأمين أيضا إمضاء لهذا البناء، و لكن لا يبعد ان يكون هذه القاعدة أوسع نطاقا في الشرع مما عند العقلاء فان عمومها في الشرع واضحة حينما ليس كذلك عند العقلاء، فقد يقع الخلاف بينهم في بعض مصاديقه، و كل يتبع ما لديه من العرف و العادة أو القوانين المجعولة عندهم فالشارع المقدس في الإسلام شيّد بنيان هذه القاعدة، و بناها على مستوى عال، و دائرة واسعة، لا يعتريها شك و لا يشوبها ريب.

كما أن الظاهران إجماع الفقهاء رضوان اللّه عليهم أيضا يرجع الى ما عرفت من الروايات العامة، و الخاصة، و بناء العقلاء، فيرسلونها إرسال المسلمات، و يستندون إليها في مختلف أبواب الفقه.

تنبيهات‌

الأول: في معنى الأمانة في المقام‌

قد مر في صدر البحث ان الأمانة تستعمل هنا في معنيين: الأمانة في مقابل الغصب، و الامانة بمعنى الوثاقة.

كما عرفت ان الكلام في القاعدة أولا و بالذات في المعنى الأول، و لكن قد

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست