هل اللازم في الضمان القبض أو يكتفى بمجرد الصيغة؟ فلو ان عقدا أوجب الضمان
بصحيحه بلا حاجة الى القبض و الإقباض كما هو كذلك في أكثر العقود الصحيحة فإنه
ينتقل الثمن الى ملك البائع كما ينتقل المثمن الى ملك المشتري بمجرد العقد، و ان
كان درك المبيع على البائع قبل الإقباض و كذلك الثمن بالنسبة إلى المشتري فهل
الضمان في فاسده كذلك؟
لا ينبغي الشك في ان الضمان في الفاسد يتوقف على القبض لأن الأدلة السابقة
كلها تدور مدار القبض و الإقباض، و لا سيما ما اخترناه من قاعدة احترام مال المسلم
و كذا الكلام في عكس القاعدة، فإن التسليط المجاني لا يحصل الا بالقبض.
السادس: في شمول القاعدة للمنافع و الاعمال
قد يقال ان هذه القاعدة مبنية على قاعدة اليد، و هي و ان كانت صحيحة بحسب
الدلالة و منجبرة سندا بعمل الأصحاب، لكنها لا تشمل المنافع، و لا الاعمال،
فالمأخوذ بالإجارة الفاسدة خارجة عن عنوان القاعدة، سواء في إجارة الأعيان، أو
إجارة الأنفس.
و لكن بعد ما عرفت من ان عمدة الدليل عليها هو قاعدة احترام مال المسلم تعلم
بأنه لا فرق فيها بين الأعيان و المنافع و الأعمال.
اما بالنسبة إلى المنافع فلان المنافع المتعلقة بالأعيان مملوكة لماكها و
محترمة كاحترامها، لا يجوز أخذها و لا إتلافها إلا برضا مالكها، و مقتضى هذا
الاحترام ثبوت