responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 226

و كذلك إذا أقبض غيره العارية، و شرط فيها العوض بتوهم الصحة، فإن الأخذ يضمنها و ان كانت العارية بذاتها لا توجب الضمان، و لم تكن العارية معوضة.

و بالجملة المدار في أصل القاعدة على «احترام مال المسلم»، و في عكسها على «التسليط المجاني» و هما يدوران مدار اشخاص العقود و افراده، لا أنواعه و أصنافه.

الرابع: هل هنا فرق بين علم الدافع و القابض و جهلهما أم لا؟

قد يقال بعدم الفرق لإطلاق النص و الفتوى.

و المراد بالنص هو «عموم من أتلف» و بالفتوى إطلاق كلمات القوم في أبواب المختلفة من العقود أو عند ذكر القاعدة مطلقة.

هذا و لكنك بعد ما عرفت من الدليل الذي بنينا عليه في هذا الباب تعلم الفرق الواضح بين صورتي العلم و الجهل، فإنه إذا كان الدافع عالما بأن الهبة الفلانية مثلا غير صحيح شرعا، و مع ذلك لم يعتن بحكم الشرع، و اقبض الموهوب له بانيا على صحتها عند نفسه، فمن الواضح انه لا ضمان للقابض هنا، لان المالك هو الذي دفع المال اليه عالما عامدا، و سلطه عليه مجانا، و كذلك الأمر إذا باعه بغير ثمن عالما بفساده، و سلط المشتري عليه.

كما ان الأمر في عكسه كذلك، فلو أعطاه المشتري عارية معوضة بتوهم صحة العارية المعوضة و كان المشتري عالما بالفساد فإنه لا يصح له أخذها، و لو أخذها كان ضامنا، لقاعدة احترام مال المسلم، و عدم جواز أخذه و إتلافه بغير اذن صاحبه، و الاذن هنا مبني على مبنى فاسد و هو توهم الصحة بخلاف ما لو كان عالما بالفساد غير مكترث بحكم الشرع، بل بانيا على الصحة من قبل نفسه، و بالجملة المسألة

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست