responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 224

انتقل المثمن الى ملك المشتري و لو تلف تلف من ماله، و لا معنى للتدارك هنا، بل قد ينافي ما ذكرنا بعض كلماته بعد التفسير السابق، لأنه قال:

«ثمَّ تداركه من ماله تارة يكون بأداء عوضه الجعلي الذي تراضى هو و المالك على كونه عوضا، و أمضاه الشارع، كما في المضمون بسبب العقد الصحيح، و اخرى بأداء عوضه الواقعي، و هو المثل أو القيمة و ان لم يتراضيا عليه.».

فان من الواضح ان أداء المسمى في البيع الصحيح لا يتوقف على تلف المثمن بل هو مقتضى المبادلة سواء تلف واحد منهما بعدد ذلك أو لم يتلف.

و اما ما هو المعروف من ان الضمان في الفاسد يكون بالمثل أو القيمة دائما أيضا قابل للنقض و الإبرام، فإذا كان المسمى أقل من قيمة المثل فكيف يمكن القول بكون المشتري مثلا ضامنا للمثل، مع ان البائع سلّطه على ماله و رخص له إتلافه في مقابل شي‌ء أقل منه، لا سيما إذا كان عالما بالفساد شرعا، فكما ان الأخذ غير ضامن في مثل الهبة بدليل تسليط المالك له عليه مجانا، فكذلك هنا سلطه على ماله بعوض أقل من عوضه الواقعي، فكأنه رخص له في الإتلاف بهذا المقدار مجانا، و لعله اليه يرجع ما حكى عن بعض من وجوب أداء أقل الأمرين، من العوض الواقعي و الجعلي في بعض المقامات، مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض.

الثالث: هل العموم باعتبار أنواع العقود أو أصنافه أو اشخاصه؟

اختلفوا في ان عموم قاعدة ما يضمن أصلا و عكسا هل هو باعتبار أنواع العقود أو أصنافه، أو أشخاصه، فلو كان عقد كالبيع بحسب نوعه موجبا للضمان (لوجود العوض فيها) لصحيحة لضمن لفاسده، و لو كان شخص البيع لا يوجب ضمانا كالبيع بلا ثمن.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست