responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 223

عليه لا يكون رافعا للضمان.

و بناء على ما ذكر لا تختص القاعدة بباب دون باب، و تجري في جميع الموارد حتى في الإيقاعات، كمن أعتق عبده بعتق فاسد في الشرع و خلى سبيل العبد، و كان غير مبال بالصحة و الفساد في الشرع، فاذا عمل العبد اعمالا و استوفى منافعا من منافع نفسه فالظاهر انه غير ضامن، لأنه إنما أتلف المنافع برضا مولاه، و ان كان بانيا على صحة العتق، لان المفروض انه غير مبال لحكم الشرع و رضاه لا يدور مداره.

الثاني: المراد بالضمان هنا

ما المراد بالضمان هنا؟ فهل المراد معناه المعروف، اي كون تدارك شي‌ء إذا تلف على عهدة إنسان؟

فإن كان هذا هو المراد بالضمان فليس في الصحيح ضمان بهذا المعنى، لان البيع الصحيح مثلا يتضمن مبادلة مال بمال، و لا ينتقل إلى الذمة إلا إذا كان البيع كليا أو من قبيل النسية، و اما في البيع الشخصي الحاضر فينتقل الثمن الى ملك البائع كما ينتقل المثمن الى ملك المشتري، و لا مجال فيه للانتقال إلى الذمة.

نعم بالنسبة إلى الفاسد لا شك ان الضمان فيه بمعناه المعروف أي إذا تلف يكون تداركه في ذمته اما بمثله أو بقيمته.

فليس للضمان في الصحيح وجه لو كان المراد منه معناه المعروف، نعم لو كان المراد منه تحقق الخسارة في مال الشخص سواء انتقل الى ذمته أو لم ينتقل كان هذا معقولا في الصحيح و الفاسد كليهما، و لعل مراد شيخنا العلامة الأنصاري من قوله:

«و المراد بالضمان في الجملتين هو كون درك المضمون عليه بمعنى كون خسارته و دركه في ماله الأصلي» هو ما ذكرنا.

و لكن التعبير بالدرك و التدارك لا يوافق ما أشرنا إليه، فإن البيع إذا كان صحيحا

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست