responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 216

أو الظرفية؟ الى غير ذلك.

و لكن من المعلوم كما ذكره جمع من أعاظم المعاصرين أو ممن قارب عصرنا انه لم يرد هذه القاعدة بهذه العبارة في شي‌ء من النصوص، و لا في معاقد الإجماعات، حتى يتكلم في جزئيات مفاد ألفاظها، بل اللازم في مثل ذلك الرجوع الى مداركها الأصلية، ثمَّ البحث عن مقدار دلالتها و ما يستفاد منها.

و بالجملة لا نحتاج الى البحث عما تحتوي عليه هذه العبارة، كما أتعب العلامة الأنصاري نفسه الزكية في ذلك، فلو دل الدليل على ما يخالف هذه العبارة نأخذ به، و لو دلت العبارة على شي‌ء لا ترشد إليه الأدلة فلا يسعنا القول به، فلا وجه للمعاملة مع هذه العبارة كآية، أو حديث، أو معقد إجماع، بعد عدم ذكر لها في شي‌ء من النصوص فاللازم الرجوع الى ما ذكروه من الأدلة هنا.

و لكن الذي يراد من هذه القاعدة إجمالا في عباراتهم حتى نتكلم في خصوصياتها بعد ذكر الأدلة، ان العقود التي يبذل فيها المال بإزاء مال و لا يكون مجانيا عند صحتها لا يكون مجانيا في صورة الفساد، و لا يسع المشتري أو المستأجر أو غيرهما ان يرى نفسه بريئا من الضمان استنادا الى فساد العقد، فان العقد الفاسد في هذه الموارد أيضا موجب للضمان كصحيحه.

و هكذا في عكس القاعدة أي إذا كان عقد بنائه على المجانية، فلا يمكن القول بالضمان في فرض فساده، استنادا إلى قاعدة اليد.

هذه خلاصة مضمون القاعدتين و تفاصيلها تأتي بعد ذكر أدلتها.

المقام الثالث: فيما يدل على صحة القاعدة

لا بد لنا هنا أولا التفكيك بين القاعدة أصلا و عكسا و التكلم في كل واحد

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست