responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 215

منهما بزعم صحة العقد، فمع فرض بطلانها لم يكن منه تبرع، لكن قد يقال بمنع الأجرة مع ذلك لأصالة البراءة، نعم هو كذلك بالنسبة الى من شرطت الزيادة له باعتبار صيرورته كالقراض الفاسد، فان العامل يستحق الأجرة فيه لان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فكذا هنا» [1].

و قال في كتاب «السبق» في شرح قول المصنف «إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل اجرة المثل» ما نصه: «لكن في القواعد و جامع المقاصد و محكي التذكرة ان له اجرة المثل. لقاعدة ما يضمن بصحيحه» [2].

الى غير ذلك مما هو كثير في أبواب الفقه و لا يختص بباب دون باب.

و المقصود من ذلك كله انهم اعتمدوا على القاعدة، و أرسلوه إرسال المسلمات بل يظهر مما عرفت من كلام بعضهم انه مجمع عليه عندهم، و ان كان الإجماع في أمثال هذه المسائل مما لا يمكن الاعتماد عليه، بعد وجود مدارك أخرى في المسألة.

المقام الثاني: في مفاد القاعدة

و قد تصدى بعض أساطين الفن كالعلامة الأنصاري (رضوان اللّه عليه) لتحقيق معنى القاعدة و مفادها و ان المراد من العقد في قولنا كل عقد يضمن بصحيحه ما ذا و هل يشمل العقود الجائزة و اللازمة كليهما أو ما فيه شائبة الإيقاع أيضا، مثل الجعالة و الخلع.

و ان المراد بالعقد هل هو أنواعه أو أصنافه أو أشخاصه؟

و ان المراد بالضمان هل هو ضمان المثل أو المسمى أو القدر الجامع بينهما؟

و ان المراد بالباء في قولنا يضمن بصحيحه و يضمن بفاسده هل هو معنى السببية


[1] الجواهر ج 26 ص 303.

[2] الجواهر ج 28 ص 238.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست