responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 209

له و لما قصر الدليلان حكم بالبراءة.

و هذا الكلام لو سلمناه في باب النفوس لا يجري في باب الأموال، فإن بعض أدلة ضمان المال عند الإتلاف عام شامل لجميع أقسامه بدون فرق، هذا مع ان ما افاده غير تام في مورد النفوس أيضا، فإن النفوس و الأطراف لا يمكن ذهابها بغير شي‌ء إذا حصل بسبب إنسان.

هذا هو الذي يستفاد من مجموع أدلة أبواب الديات، و لذا ورد النص من باب الظئر انها ضامنة على كل حال لو أتلفت طفلا و هي نائمة، و لكن ان كانت انما ظايرت طلب العز و الفخر فالدية من مالها خاصة، و ان كانت انما ظايرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها [1].

و ليت شعري أي فرق بين النائم و الغافل فكما ان الغافل إذا قتل إنسانا أو أفسد مالا وجب تداركه فكذلك النائم.

و العمدة ان استثناء التلف في جميع هذه الموارد الى سببه ثابت عرفا بلا ريب و مع الاستناد، الضمان ثابت، غاية الأمر ان الحكم في أبواب الديات يختلف بين العمد و غيره، و لكن في أبواب ضمان المال و المنافع و الحقوق لا فرق بينهما أصلا.

التنبيه الرابع: الفرق بين الغصب و الإتلاف‌

النسبة بين الغصب و الإتلاف ما ذا؟

قد يقال- كما عن بعض- انها عموم من وجه، و لكن الإنصاف ان الغصب و الإتلاف مفهومان مختلفان لا يصدق واحد منهما على الأخر، بأي معنى عرف الغصب سواء ما عن أهل اللغة في تفسيره، مثل ما عن الصحاح انه أخذ الشي‌ء ظلما، و ما


[1] الوسائل ج 19 الباب 29 من أبواب موجبات الضمان الحديث 21.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست