و لكن يظهر من كلمات غير واحد منهم ان الحكم في مثل البئر و غيره على خلاف
القاعدة يقتصر على ما ورد في النص، أو يفهم منه بإلغاء الخصوصية.
قال في الجواهر: يترتب الضمان على ما ثبت من الشرع به الضمان من هذه المسماة
بالشرائط عندهم، أو الأسباب، و ليس في النصوص استقصاء لها و لكن ذكر جملة منها و
منه يظهر وجه إلحاق ما ماثلها [1].
و الحق كما عرفت ان السبب أو الشرط أو أي شيء سميته داخل في إطلاقات الإتلاف
و ليس فيه شيء مخالف للقواعد حتى انه لو لم تكن عندنا النصوص الخاصة لقلنا بضمان
حافر البئر، و ناصب السكين، و غير ذلك من أشباهه بالنسبة إلى النفوس و الأموال، و
احاديث الباب مؤكدة لما ذكرنا (راجع الأبواب 8- 9- 11- 32 من أبواب موجبات الضمان
من المجلد 19 من الوسائل).
و ان شئت ان تفرق بينهما (بين المباشرة و التسبيب) فقل «المباشرة» ما يكون من
قبيل العلة و «التسبيب» ما يكون من قبيل الشرائط و المعدات، فالسبب هنا غير السبب
بمعناه المعروف في الفلسفة أو الأصول بل هو هنا أشبهه شيء بالمعدات و الشرائط
المصطلحة هناك و لكن على كل حال قد عرفت ان الاحكام الفقهية لا تدور مدارها و
المعيار في كل حال على الاسناد عرفا سواء كان من قبيل السبب أو المباشرة أو
غيرهما.
الثاني: في تعدد الأسباب
إذا اجتمع سببان للإتلاف على شيء واحد فقد يكون كل واحد علة مستقلة في
الإتلاف كما إذا حفر رجل بئرا و نصف آخر فيه سكينا، فعثر إنسان فسقط فيه إذا كان
السقوط بنفسه علة للتلف و كان السكين أيضا علة مستقلة له.