responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 154

الروايات الناظرة الى غيرها كما عرفت.

و ما حكاه العلامة في التذكرة عن الجويني من العامة فيمن جلس للبيع أو الشراء في الطريق في المواضع المتسعة كالرحاب، يجري في الأسواق العامة، فقد حكى منه: انه ان مضى زمان ينقطع فيه الذين ألفوا المعاملة معه، و يستفتحون المعاملة مع غيره، بطل حقه، و ان كان دونه لم يبطل، لان الغرض من تعيين الموضع ان يعرف فيعامل- انتهى موضع الحاجة.

و ما ذكره هو مبنى استقرار العرف و العادة الذي هو موضوع حكم الشرع هنا فليس مبنيا على الاستحسان و نحوه كما توهمه في الجواهر.

و هناك أسواق اسبوعية، أو شهرية، أو سنوية، تقام في أماكن معلومة، و أسواق خاصة تقام في الموسم في مكة و المدينة، و في جميع ذلك إذا كانت من الأسواق العامة فحق السبق فيها ثابت، و في مقدار بقاء هذا الحق من حيث الزمان يتبع عرف الزمان و المكان.

و الحاصل انه لا يمكن الحكم على جميع أنواع السوق بحكم واحد، و لا تجري في جميعها أحكام السبق، بل المدار على التفصيل الذي ذكرناه، و المعيار في الجميع هو الأخذ بعمومات السبق مع قيود قد عرفتها.

اما المدارس و الخانات و الربط:

فهي أيضا على قسمين: وقف عام، و وقف خاص (أو ما يشبه الوقف مما بنيت من الزكاة من سهم سبيل اللّه أو من سائر وجوه بيت المال) و قلما يوجد فيها ملك خاص لفرد أو افراد معلومين.

و حينئذ اللازم قبل كل شي‌ء ملاحظة شرائط الواقف، فان كان هناك شرط فيتبع، و الا فلا شك في ان الحق لمن سبق إذا كان تحت عنوان الموقوف عليهم.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست