responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 153

عدم جوازه لا لتبدل الحكم، بل لتغيّر الموضوع.

و أما الرواشن فاذا لم تتعدد الى فضاء الطرق كثيرا فهو أمر رائج حتى في زماننا هذا، و اما إذا تعدت كثيرا بحيث بلغت الى الجدار المقابل أو نحو ذلك فهذا أيضا غير متعارف في هذه الأزمنة و يعد من الأمور المزاحمة غالبا، و بالجملة المدار على ما عرفت و لا يجوز التعدي عنه.

أما حكم السوق:

فالتحقيق ان السوق على قسمين: سوق عام، الذي هو وقف على جميع المسلمين، لأنواع التجارات و الحرف، أو لنوع خاص منها، و كذا ما بني من بيت المال أو الزكاة فيكون كالوقف أيضا و سوق خاص الذي هو ملك لفرد أو افراد معلومين.

أما الأول فهو من المشتركات، و من سبق اليه كان أحق به و لكن لا بد من رعاية شرائط الوقف، أو ما أشبهه، و لا يجوز التعدي عن طورها، و لو لم يكن هناك شرائط خاصة فاللازم الأخذ بما هو المتعارف في العرف و العادة.

و الظاهر ان السوق في سابق الأيام كان من القسم الأول و لم يكن هناك دكاكين و الحجرات، بل كان المتداول نشر البساط صباحا، و جمعه مساء، فما ورد في روايات السوق من ان من سبق اليه كان أحق به الى الليل، ناظر الى هذا المعنى‌ [1] كما ان ما ورد ان أمير المؤمنين عليه السّلام هدم دورا بنيت في مكان الأسواق‌ [2] أيضا ناظر اليه فلا تشمل الأسواق التي هي ملك خاص لفرد أو أفراد لأن العادة تغيرت في عصرنا و قل ما يوجد سوق يكون بتلك المكانة، و لذا تباع دكاكين السوق و تشترى، و تستأجر، و توهب، و تورث، و لا مانع من شي‌ء من ذلك، و لا ينافي ما مر من‌


[1] نقلناه تحت الرقم 1 من أحاديث القاعدة.

[2] نقلناه تحت الرقم 5 من أحاديث القاعدة.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست