responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 148

أما المساجد:

فلا شك ان من سبق الى مكان منه فهو أحق به ما دام باقيا فيه.

و يدل عليه الروايات العامة و الخاصة مضافا الى الإجماع و السيرة و عدم الخلاف فيه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون للصلاة أو قراءة القرآن و الدعاء و غيرها من الأذكار، و تحصيل العلم و غير ذلك مما هو مطلوب في المسجد، بل و من المباح المتعارف كالجلوس لرفع التعب و مثل ذلك.

انما الكلام في أمور: 1- لو قام عن محله مفارقا هل يبطل حقه مطلقا، أو إذا لم ينو العود، أو إذا وضع رحله ناويا خاصة؟ فيه كلام بينهم.

اختار الأخير المحقق في الشرائع و العلامة و الشهيدان، و المحقق الكركي، بل عن جامع المقاصد انه المشهور، و عن المبسوط نفي الخلاف فيه، بل ادعى فيه ان في المسألة نص عن الأئمة.

هذا و لكن لا دليل عليه يعتدّ به مما وصل إلينا الا سيرة العقلاء و أهل الشرع و غيره يعود اليه.

و الانصاف ان سيرة أهل الشرع و بناء العقلاء مع بقاء الرحل ثابت إلا إذا خرج عن المتعارف، كمن القى رحله في المسجد طول الأسبوع أو الشهر أو السنة، فان الاعتبار ببقاء رحله في كونه أحق مشكل جدا، فيجوز أخذ الرحل حينئذ و الجلوس مكانه، نعم بالنسبة إلى أوقات قريبة جرت السيرة عليه هو أحق به.

أما لو قام لتجديد طهارة أو ازالة نجاسة و ما أشبه و لم يكن هناك رحل فيشكل بقاء حقه، الا إذا أوصى الى إنسان ليحتفظ بمكانه في غيبته، فمجرد النية غير كافية كما ان مجرد وضع الرحل بلا نية غير كاف.

هذا، و قد عرفت التصريح في غير واحد من روايات الباب لبقاء حقه الى الليل‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست