responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 144

تجري قاعدة السبق فقط، و في مثل المباحات الأصلية كالأراضي الخارجة عن حريم البلاد يتصور فيها الاحياء و السبق فمن أحياها ملك، و اما من سبق إليها كما إذا نصب فسطاطا و خياما لتوقف ساعة أو أيام من غير قصد الحيازة و الاحياء فلا يجوز مزاحمته لقاعدة السبق فقط، و في غير الأراضي كالسمك و الطير و الوحش و الحطب و غيرها من المباحات الأصلية فإن قصد الملكية بالحيازة كان مصداقا لهذه القاعدة، و ان نوى مجرد الانتفاع منها من غير قصد تملكها دخل في قاعدة السبق فقط فتدبر تعرف.

الثاني: من شرائطه قصد الانتفاع‌

قد عرفت مما ذكرنا ان «السبق» يوجب الأولوية لمن سبق بشرط قصد الانتفاع فلو لم ينوي الانتفاع بما سبق اليه لا دليل على أولويته و كونه أحق به من غيره، و لو شك في ذلك يؤخذ بظاهر الحال و لو ادعي نية الانتفاع يقبل قوله لأنه مما لا يعلم الا من قبله.

الثالث: حدود الأولوية

قد عرفت ان هذه القاعدة مأخوذة من سيرة أهل الشرع و السنة و بناء العقلاء و الأولوية الحاصلة منها تختلف باختلاف الموارد حسب اختلاف بنائهم، ففي مثل المساجد يكون أولوية السابق بمقدار يأتي الإشارة اليه ان شاء اللّه تفصيلا، و في مثل المدارس بمقدار آخر، و يختلف السبق الى الخانات معهما، و الى الشوارع و الأراضي الموات بمقدار يختص به، سيأتي تفاصيلها ان شاء اللّه، كل ذلك لتفاوت التعارف في ذلك و اختلاف قضاء الحاجة في هذه المقامات جدا فلا يمكن تعيين ضابطة كلية لجميع ما ذكر، بل لكل منها ضابطة خاصة به.

و الدليل على ذلك كله ما عرفت من بناء أهل العرف و إمضاء الشرع له مع‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست