responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 143

و من هنا يظهر ان «إجماع الفقهاء على ذلك قديما و حديثا» لا يكشف عن تعبد خاص في المسألة، و صل إليهم و لم يصل إلينا، بل هو اما مستند الى ما عرفت من روايات الباب، العامة و الخاصة، أو الى بناء العقلاء الذي أمضاه الشرع، فإنه لم يزل بمرءاه و منظره، بل قد عرفت ان هذا البناء منهم كان قبل ورود الشرع أيضا.

«بقي هنا أمور»

الأول: الفرق بين قاعدة «السبق»، و «الحيازة» و «الاحياء»

قد يختلط الأمر بين قاعدة السبق، و قاعدتي الحيازة و الاحياء على بعض، مع ان مواردها مختلفة لا ربط لواحد منها بالآخر فنقول:

اما قاعدة الحيازة تختص بالمباحات، و توجب ملكها بمجرد الحيازة مع قصده، و لا يحتاج الى الاحياء و التحجير و غيرها، و ان كان قد تطلق الحيازة على الأعم مما يشمل قاعدة الإحياء أيضا كما عرفت سابقا.

و اما الاحياء فهو أيضا يوجب الملك لكن لا بمجرد القصد، بل بعد الاحياء و تختص بالأرض و ما أشبهها.

و اما قاعدة السبق فهي لا توجب الملك، بل مفادها هو الأولوية، و موردها أعم من المباحات الأصلية أو المنافع العامة كالمدارس و الخانات و المساجد و الشوارع و غيرها.

فتحصل من جميع ذلك ان قاعدتي الحيازة و الاحياء لا تغنيان عن قاعدة السبق شيئا لأن مفادها متباينة، و بين مواردها و مصاديقها العموم و الخصوص من وجه أو المطلق.

ففي مثل المساجد و الشوارع و القناطر لا تجري قاعدتا الحيازة و الاحياء، و لكن‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست