responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 140

الأول: السنة

منها روايات عامة و منها خاصة فمن الاولى:

1- ما عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام:

سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل، و كان لا يأخذ على بيوت السوق كراء [1].

و إطلاق قوله: «فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل» يجعلها من الأحاديث العامة الدالة على المطلوب في أبواب الأمكنة مطلقا، اللهم الا ان يقال كون صدرها في بيان حكم المسجد يجعلها خاصة بهما.

و على كل حال، الحديث ناظر الى ما كان متعارفا في تلك الأعصار من عدم اختصاص امكنة السوق و دكاكينها بالأشخاص، و عدم دخولها في ملك، بل كانت الأسواق كالمساجد و سائر الأمكنة العامة ملكا لجميع المسلمين، و مباحا لهم، و كان المتعارف عرض المتاع من البائعين كل يوم الى الليل، ثمَّ كانوا يجمعون أمتعتهم و ينشرونها غدا، فكان كل احد من البيّاعين أحق بمكانه الى تلك الليلة.

2- ما عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل، فربما خرج الرجل يتوضأ فيجي‌ء آخر فيصير مكانه، فقال عليه السّلام: من سبق الى موضع فهو أحق به يومه و ليلته‌ [2].

و الكلام فيه هو الكلام في سابقة من حيث احتمال العموم و الخصوص فيها و ان كان العموم أقوى.

3- و من طرق الجمهور ما رواه أسمر بن مضرس، قال أتيت النبي صلّى اللّه عليه و آله‌


[1] الوسائل ج 3 كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد الباب 56 الحديث 2.

[2] الوسائل ج 3 كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد الباب 56 الحديث 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست