responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 139

قاعدة السبق‌ و من القواعد المشهورة في ألسنة الفقهاء قاعدة السبق، استدلوا بها في أبواب مختلفة، في أبواب حيازة المباحات، و أحكام المساجد، و آداب التجارة، و في كتاب احياء الموات، و ما يلحق بها من التحجير و غير ذلك.

و هذه القاعدة كأغلب القواعد الفقهية من القواعد المعروفة بين العقلاء التي تدور عليها نظام معاشهم، و أمضاها الشارع المقدس بما قرر لها من الشرائط.

و حاصل القاعدة ان من سبق إلى شي‌ء من المباحات الأصلية- لا يقصد التملك حتى يكون ملكا له- أو سبق إلى شي‌ء من المنافع المشتركة، كالطرق و المساجد و الوقوف العامة، و المساكن كذلك، أو غيرها من أشباهها، فهو أحق به من غيره إجمالا، و لا يجوز مزاحمته في ذلك إلا إذا أعرض عنه، أو حصلت فترة تزيل حقه بما سنشير اليه ان شاء اللّه.

دلائل إثباتها

و يدل عليها مضافا الى الإجماع المدعى في كلمات الأصحاب، الروايات العامة، و الخاصة، و استقراء سيرة العقلاء و أهل الشرع عليها.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست