4- هي من توابع ملك الفعل فمن ملك فعلا ملك ما يحازبه، و لازمه انه إذا ملك
منافع الأجير بالإجارة ملك ما يحوزه، حتى ان قصد الخلاف منه غير مفيد.
و لازم كل من هذه الوجود معلوم.
فلنرجع الى مدرك المسألة فنقول، و منه سبحانه نستمد التوفيق، قد عرفت ان قاعدة
«من حاز ملك» بهذا العنوان لم تثبت كونها رواية و لكن مستفادة من مجموع ما ورد في
أبواب الصيد و الاحياء و اشراء السمكة التي في جوفها اللؤلؤة و غيرها، بل و قيل
ذلك كله هي من الأمور العقلائية التي أمضاها الشارع المقدس.
فان رجعنا الى مبنى العقلاء فهم يرون الحيازة بالمباشرة و التسبيب جائزة و
لازمه قبول الوجه الرابع فهم لا يزالون يستخرجون المعادن و اللؤلؤ من قعر البحار و
يصطادون الأسماك بغير مباشرة، و كيف يمكن استخراج كمية كبيرة من ذلك بدون التسبيب؟
فما ورد في حديث أبي سيار انه ولي الغوص ببحرين فأصاب أربعمائة ألف درهم [1] فأتى بخمسه
للإمام عليه السّلام كيف يكون كلها بالمباشرة مع ان الغالب خلافه و لم يسأل الإمام
عليه السّلام عنه الى غير ذلك.
و الروايات السابقة و ان كان بعضها مقصورة على صورة المباشرة و لكن الظاهر ان
بعضها الأخر عام يشمل المباشرة و التسبيب فاذن لا إشكال في جوازها بالإجارة.
نعم إذا نوى الأجير نفسه في الواقع ملكه، و ضم اجرة مثل ما فوّت على المستأجر
من الاعمال و إذا لم ينو شيئا و لكن نوى المستأجر الحيازة تسببا كفى لما عرفت
فالحق أن الحيازة تجوز بالإجارة أو الوكالة و يملكها المستأجر و الموكل إلا إذا
قصد الأجير و الوكيل خلافه، سواء قصد لنفسه أو لثالث (و اللّه اعلم بالصواب)