و دلالتها على حلية السمك الميت في الشبكة لا يضر بالمقصود لإمكان الفتوى بها
بعد صحة إسناد بعض هذه الروايات و توفرها و استفاضتها فالحرام ما مات خارج الشبكة.
ثمَّ اعلم ان أخذ كل شيء بحسبه و لا يعتبر الأخذ باليد كما هو ظاهر فلو أغلق
عليه بابا و لا مخرج له، أو جعله في مضيق لا يمكنه الفرار منه ملكه، و القول
باعتبار القبض باليد أو الإله ضعيف جدا. و العمدة في ذلك ما عرفت من ان الحكم
مأخوذ من بناء العقلاء و قد أمضاه الشرع و لا يعتبر عندهم الأخذ باليد بلا اشكال و
لكن يعتبر النية عندهم خصوصا أو عموما.
الثالث: هل يجوز التوكيل و الاستيجار في الحيازة أم لا؟
قال المحقق (قدس سره) في الشرائع في آخر أبواب الشركة يجوز الاستيجار للحيازة
و لكن صرح في كتاب الوكالة بملكية المحيز و ان نواها للغير، و قال في التذكرة انه
مبني على جواز التوكيل في هذه الأمور و ان المسألتين متلازمتان.
و تبعه في جامع المقاصد، و اما الفقهاء المعاصرون فكل منهم اختار مذهبا.
و المسألة مبنية على مختارهم في حقيقة الحيازة و المتصور هنا- كما عرفت
الإشارة إليه- أمور:
1- الحيازة من الأمور الخارجية لا القصدية، فلا اثر للقصد فيها فكل من حاز
شيئا ملكه، و على هذا لا يجوز فيها النيابة و لا الإجارة.
2- هي من الأمور القصدية لمباشرها فقط، فالمالك هو الذي يقصده المباشر و عليه
تجوز فيها النيابة و الإجارة.
3- الحيازة من الأمور القصدية و لكن لا تختص بالمباشر، بل تجوز تسبيبا أيضا
فإذا قصد المسبب بأخذ الأجير الحيازة كفاه.