responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 133

و دلالتها على حلية السمك الميت في الشبكة لا يضر بالمقصود لإمكان الفتوى بها بعد صحة إسناد بعض هذه الروايات و توفرها و استفاضتها فالحرام ما مات خارج الشبكة.

ثمَّ اعلم ان أخذ كل شي‌ء بحسبه و لا يعتبر الأخذ باليد كما هو ظاهر فلو أغلق عليه بابا و لا مخرج له، أو جعله في مضيق لا يمكنه الفرار منه ملكه، و القول باعتبار القبض باليد أو الإله ضعيف جدا. و العمدة في ذلك ما عرفت من ان الحكم مأخوذ من بناء العقلاء و قد أمضاه الشرع و لا يعتبر عندهم الأخذ باليد بلا اشكال و لكن يعتبر النية عندهم خصوصا أو عموما.

الثالث: هل يجوز التوكيل و الاستيجار في الحيازة أم لا؟

قال المحقق (قدس سره) في الشرائع في آخر أبواب الشركة يجوز الاستيجار للحيازة و لكن صرح في كتاب الوكالة بملكية المحيز و ان نواها للغير، و قال في التذكرة انه مبني على جواز التوكيل في هذه الأمور و ان المسألتين متلازمتان.

و تبعه في جامع المقاصد، و اما الفقهاء المعاصرون فكل منهم اختار مذهبا.

و المسألة مبنية على مختارهم في حقيقة الحيازة و المتصور هنا- كما عرفت الإشارة إليه- أمور:

1- الحيازة من الأمور الخارجية لا القصدية، فلا اثر للقصد فيها فكل من حاز شيئا ملكه، و على هذا لا يجوز فيها النيابة و لا الإجارة.

2- هي من الأمور القصدية لمباشرها فقط، فالمالك هو الذي يقصده المباشر و عليه تجوز فيها النيابة و الإجارة.

3- الحيازة من الأمور القصدية و لكن لا تختص بالمباشر، بل تجوز تسبيبا أيضا فإذا قصد المسبب بأخذ الأجير الحيازة كفاه.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست