responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 122

و قال في «المسالك» في «كتاب الشركة»: «و الأشبه في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه من الحيازة» [1].

و سيأتي الكلام ان شاء اللّه مستقصى في معنى الحيازة، و انها هل هي مجرد السلطة على شي‌ء من دون الحاجة الى النية، أو انها أمر قصدي مضافا الى السلطة لا يصح الا للمباشر، أو هي سلطة مع النية و لكن تقبل الوكالة و النيابة، و تصح من المباشر و غير المباشر، أو أنها تابعة لملك المنافع فمن ملك منفعة إنسان بالإجارة أو غيرها تملك ما حازه، قصد أم لم يقصد.

و لكن يتم هذا البحث بعد بيان مدارك القاعدة و تحقيق مؤداها فنقول و من اللّه نستمد التوفيق:

«مدرك القاعدة»

الأول: بناء العقلاء

و هذه القاعدة كغيرها من القواعد الفقهية متخذة من بناء العقلاء، أمضاها الشارع مع قيود، أو بغير قيد، فلنرجع أولا إلى بناء العقلاء في ذلك و نقول:

ان اللّه خلق الإنسان و أودع فيه ودائع قيّمة ليعبده و يتقرب اليه، و بما انه مركب من الجسم و الروح خلق له في الأرض ما يتقوى به جسمه، فقال تعالى‌ «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» [2] فرخص له الانتفاع بمواهبها و التمتع من نعمها، و إذا راجعنا الى ابتداء خلق الإنسان في الأرض نرى انه لم يكن مالكا لشي‌ء ثمَّ اختص بأشياء و لم يكن ذلك الا من طريق الحيازة.


[1] المسالك ج 1 كتاب الشركة ص 274.

[2] البقرة: 29.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست