responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 121

قاعدة الحيازة

سببية الحيازة للملك‌

المعروف بين العلماء ان من حاز شيئا ملكه، حتى جعلوها قاعدة مستقلة برأسها و استدلوا بها على الملكية في موارد مختلفة، تحت عنوان «من حاز ملك» و ستعرف ان شاء اللّه انه لم يرد بهذا العنوان نص خاص، بل اصطادوها من نصوص مختلفة، واردة في أبواب الفقه، و لكن لم نر من تعرض لهذه القاعدة مستقلا، بل وقعت الإشارة منهم إليها في طيات المسائل المختلفة.

قال المحقق (قدس سره) في «كتاب الشركة» من «الشرائع»: «و الأشبه في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه» [1].

و قال في آخر «كتاب الشركة»: «التاسعة: إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الإجارة و يملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة» [2].

و لكن عد الالتقاط و الاحتطاب و الاحتشاش في كتاب الوكالة، مما لا تصح النيابة فيه.

و لا يخفى التهافت بين كلاميه في كتابي الوكالة و الإجارة.


[1] الشرائع كتاب الشركة ص 374 (طبع دار الهدى).

[2] الشرائع كتاب الشركة ص 380 (طبع دار الهدى).

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست