responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 11

مثل قاعدة لا ضرر أو قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و قواعد طفيفة أخرى لا يوجب أداء حقها جميعا مع ما فيها أيضا من نقائض ظاهرة.

و كم من مسألة اشتبه حكمها على بعض الأكابر من جراء عدم تنقيح هذه القواعد و سيمر عليك كثير منها في طيات هذا الكتاب.

إذا فالواجب علينا الاهتمام بشأنها و أداء حقها و تدوين علم مستقل لها و ان أهملها المتقدمون رضوان اللّه تعالى عليهم، و كم ترك الأول للآخر.

2- تعريف القواعد الفقهية

القاعدة الفقهية، على ما يستفاد من استقراء كلمات الأصحاب قدس اللّه أسرارهم هي ما اشتملت على حكم فقهي عام لا يختص بباب معين من الفقه، بل يشمل أبواب الفقه كلها، أو كثيرا من مسائلها المبحوثة في «كتب متعددة فقهية»، أو مسائل كثيرة من «كتاب واحد».

فالأول كقاعدة حجية البينة، أو خبر الواحد في الموضوعات، فإنها تعم جميع أبواب الفقه لعموم موضوعها فهي تجري في جميع أبواب العبادات و المعاملات.

فالحجية هنا ليست كالحجية في الأدلة الأربعة مما تقع في طريق الاستنباط بل الحجية بنفسها حكم فقهي، لأنها تتعلق بموضوع كذلك، فإذا أخبرت البينة عن طهارة شي‌ء أو رؤية الهلال أو غير ذلك معناها جواز استعمالها في الصلاة أو وجوب الصوم أو الإفطار فهي مشتملة على حكم عام متعلق بإثبات الموضوعات في جميع كتب الفقه.

و الثاني مثل قاعدة أصالة اللزوم في المعاملات أو قاعدة ضمان اليد، فإنها تجري في أبواب المعاملات فقط.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست