responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 103

حجية قول ذي اليد

ما المراد بذي اليد؟

المراد من ذي اليد في هذا الباب هو من كان له سلطنة على شي‌ء، اما من جهة الملك، أو الأمانة، أو الإجارة، أو العارية، أو غير ذلك، بل و لو كان التسلط من ناحية التربية كسلطة الأب و الام على الطفل، بالنسبة إلى اخبارهم عن طهارته و نجاسته و غير ذلك مما يمس به، و كذلك سلطة الامام و الفقيه و من يكون منصوبا من قبله بالنسبة الى ما يقع تحت حكومتهم.

و بالجملة لهذا العنوان هنا معنى وسيع، و منه يظهر أن دائرة هذه القاعدة أوسع بمراتب من قاعدة اليد، و انها تكون حجة على الملكية فقط، و يستفاد من هذه القاعدة ما لا يستفاد من قاعدة اليد.

و هنا فرق آخر بين القاعدتين و هو ان اليد في قاعدة اليد بنفسها دليل على الملكية، و لو لم يخبر بها صاحب اليد، و اما ذو اليد في هذه القاعدة انما يعتبر اخباره بشرائطه، و مجرد كونه ذا اليد لا يكفي في إثبات شي‌ء.

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى الأقوال في المسألة:

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست