responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 424

و فيها أيضا إشارة الى ما ذكرنا من انه بعد ورود المسح على الرجلين في آية المائدة في الكتاب العزيز لم يجز لأحد المسح على الخفين.

4- لا تجوز التقية في غير الضرورة

- قد صرح في غير واحد من الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام بأنه لا تجوز التقية في غير الضرورة، و معلوم ان ذلك أيضا ليس من قبيل الاستثناء من الحكم و التخصيص. بل من قبيل الخروج الموضوعي و الاستثناء المنقطع، المسمى بالتخصص، فإنه إذا لم يكن هناك ضرورة لم يكن هناك تقية. لأخذ الخوف في موضوعها كما عرفت في أول البحث عن هذه القاعدة.

و إليك بعض ما ورد في هذا الباب أيضا:

منها- ما رواه الكليني عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال: التقية في كل ضرورة و صاحبها اعلم بها حين نزل به. [1] منها- ما رواه الكليني أيضا في الكافي عن إسماعيل الجعفي و معمر بن يحيى و محمد بن مسلم و زرارة جميعا قالوا سمعنا أبا جعفر عليه السّلام يقول: التقية في كل شي‌ء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله له. [2] منها- ما رواه في «المحاسن» عن عمر بن يحيى عن ابى جعفر عليه السّلام قال: التقية في كل ضرورة [3] و الذي تجب الإشارة إليه هنا ان هذه الروايات الثلث المروية


[1] الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الأمر بمعروف.

[2] الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الأمر بمعروف.

[3] الحديث 8 من الباب 25 من أبواب الأمر بمعروف.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست