responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 415

[الثاني‌] في أي موقف تحرم التقية؟

قد مر في أول البحث عن هذه القاعدة ان التقية- كما أشار إليه غير واحد من أعاظم المحققين- تنقسم بالأحكام الخمسة، و قد أشرنا أخيرا إلى موارد وجوبها و رجحانها و جوازها إجمالا.

كما أنه أشرنا إلى الضابطة التي تكون مقياسا لكشف موارد حرمتها و هي كل مورد تكون المصلحة المرتبة على ترك التقية أعظم من فعلها، مما لا يرضى الشارع المقدس بتركها أو يستقل العقل في الحكم بحفظها.

و

قد أشير الى غير واحد من هذه الموارد في روايات الباب و هي أمور:

1- لا يجوز التقية في فساد الدين‌

إذا استلزم التقية فسادا في الدين و تزلزلا في أركان الإسلام، و محوا للشعائر، و تقوية للكفر، و كل ما يكون حفظه أهم في نظر الشارع من حفظ النفوس أو الأموال و الاعراض، مما يشرع لها الجهاد أيضا، و الدفاع عنها و لو بلغ ما بلغ.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست