responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 410

انه على كل حال دليل على ان التقية يسد الأبواب على العدو، لا باب المضرة فقط بل باب التعيير و اللوم و غيرهما، فهو الحصن الحصين الذي لا يقدرون ظهورها و لا يستطيعون له نقبا.

و يكون فيها أيضا نجاة و صيانة للأئمة عليهم السّلام عن سفلة الرعية التي قد بدت البغضاء من أفواههم و ما تخفى صدورهم أكبر، فمعها لا يجدون عذرا الى نيل الاعراض و هتك الحرمة كما ورد في رواية «المجالس» عن الامام على بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال الصادق عليه السّلام «ليس منا من لم يلزم التقية و يصوننا عن سفلة الرعية» [1]

2- أقسام التقية و غاياتها

و قد يتبين مما ذكر ان غاية التقية لا تنحصر في حفظ الأنفس و دفع الخطر عنها أو عن ما يتعلق بها من الاعراض و الأموال، بل قد يكون ذلك لحفظ وحدة المسلمين و جلب المحبة و دفع الضغائن فيما ليس هناك دواع مهمة إلى إظهار العقيدة و الدفاع عنها.

كما انه قد يكون لمصالح آخر، من تبليغ الرسالة بنحو أحسن كما في قصة إبراهيم و احتجاجه على عبدة الأصنام، أو مصلحة أخرى كما في قصة يوسف مع إخوته.

فهي- بمعناها الوسيع- تكون على أقسام: التقية الخوفى، و التقية التحبيبى، و التقية لمصالح أخر مختلفة.


[1] الحديث 27 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست