قد وقع البحث في ان إجرائها في مواردها واجبة أو جائزة؟ و بعبارة أخرى هل هي
رخصة أو عزيمة أو تختلف باختلاف المقامات؟ و على تقدير الجواز فهل يجب العمل بها
بعد إجرائها أولا؟ فهنا مقامان:
اما المقام الأول فلم أظفر على كلام صريح للقوم فيه عدا ما أفاده العلامة
النراقي (قدس سره) في «العوائد» فقد ذكر في كلام طويل له هناك تفصيلا حاصله:
ان موارد القرعة مختلفة:
فتارة تجب بمقتضى الأمر الوارد في أحاديثها كما في الشاة الموطوئة.
و اخرى تجب تعيينا لتوقف الواجب؛ و هو تعيين الحق، عليها؛ و ذلك فيما إذا كان
له واقع معين وجب الوصول اليه اما لرفع التنازع كما في الولد المتداعي فيه أو شبه
ذلك، و لم يكن هناك طريق آخر للتعيين، أو فيما إذا لم يكن له واقع ثابت و لم يكن
هناك دليل على التخيير؛ كما إذا اوصى بعتق اربع رقبات من عشرين رقبة مثلا و لم يكن
هناك دليل على تخيير الموصي فإنه أيضا يجب الرجوع فيه الى القرعة.
و ثالثة يجب تخييرا بينها و بين الرجوع الى التخيير، كالمسألة السابقة (أعني
مسئلة الوصية) إذا كان هناك إطلاق في كلام الموصى يدل على تخيير الوصي في ذلك؛ و
كما في تعيين حق القسم للزوجات إذا لم يكن هناك مرجح.