responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 372

الأمر الخامس هل القرعة واجبة في مواردها أو جائزة؟

قد وقع البحث في ان إجرائها في مواردها واجبة أو جائزة؟ و بعبارة أخرى هل هي رخصة أو عزيمة أو تختلف باختلاف المقامات؟ و على تقدير الجواز فهل يجب العمل بها بعد إجرائها أولا؟ فهنا مقامان:

اما المقام الأول فلم أظفر على كلام صريح للقوم فيه عدا ما أفاده العلامة النراقي (قدس سره) في «العوائد» فقد ذكر في كلام طويل له هناك تفصيلا حاصله:

ان موارد القرعة مختلفة:

فتارة تجب بمقتضى الأمر الوارد في أحاديثها كما في الشاة الموطوئة.

و اخرى تجب تعيينا لتوقف الواجب؛ و هو تعيين الحق، عليها؛ و ذلك فيما إذا كان له واقع معين وجب الوصول اليه اما لرفع التنازع كما في الولد المتداعي فيه أو شبه ذلك، و لم يكن هناك طريق آخر للتعيين، أو فيما إذا لم يكن له واقع ثابت و لم يكن هناك دليل على التخيير؛ كما إذا اوصى بعتق اربع رقبات من عشرين رقبة مثلا و لم يكن هناك دليل على تخيير الموصي فإنه أيضا يجب الرجوع فيه الى القرعة.

و ثالثة يجب تخييرا بينها و بين الرجوع الى التخيير، كالمسألة السابقة (أعني مسئلة الوصية) إذا كان هناك إطلاق في كلام الموصى يدل على تخيير الوصي في ذلك؛ و كما في تعيين حق القسم للزوجات إذا لم يكن هناك مرجح.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست