responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 37

9- ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه (ع):

في رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم و أشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد، فقضى ان البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير قال فقال:

لصاحب الدرهم خمس ما بلغ، فان قال: أريد الرأس و الجلد فليس له ذلك، هذا الضرار و قد اعطى حقه إذا اعطى الخمس (رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة).

و يمكن عدّ هذه الرواية من الروايات العامة نظرا الى ظهور قوله «هذا الضرار» في كونه صغرى لكبرى كلية مفهومة من العبارة، كما هو المعمول في حذف الكبريات في مقام التعليل و الاكتفاء بذكر صغراها فكأنه قيل: هذا الضرار و لا ضرار، أولا يجوز الضرار. و احتمال كون الكبرى المحذوفة مقيدة بقيود لم يكن المقام مقام ذكرها، لكونه من مصاديقها على كل حال، بعيد عن ظاهر العبارة كما لا يخفى على من لاحظ نظائرها، مضافا الى ان ظاهره كون التعليل بأمر ارتكازي عقلي و لا قيد في هذا الحكم بنظر العقل فتدبر، و كيف كان فهي دالة على نفى الضرار فقط فلو قلنا بالفرق بينه و بين عنوان الضرر كما هو الأقوى فلا تكون دالة على نفى الضرر.

هذه هي الروايات الدالة على هذا الحكم عموما.

و إليك بعض ما ورد في الموارد الخاصة المؤيدة لما سبق من العمومات:

10- ما رواه في الكافي عن محمد بن حفص عن رجل عن ابى عبد اللَّه (ع)

قال:

سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض، قريبة بعضها من بعض، فأراد رجل ان يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه، و بعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون، و بعضها لا يضر من شدة الأرض قال فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضر و ما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر، و ان عرض رجل على جاره ان يضع عينه كما وضعها و هو على مقدار واحد؟ قال: ان تراضيا فلا يضر، و قال يكون بين العينين ألف ذراع (رواه في الوسائل في الباب 12 من أبواب كتاب احياء الموات).

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست