responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 355

الرابع- «الإجماع»

و يمكن التمسك لإثبات حجية القرعة بالإجماع و اتفاق العلماء عليها في أبواب كثيرة من الفقه يظهر لمن راجعها؛ و قد أشرنا إلى بعضها عند نقل احاديث الباب و عملهم بها.

و ناهيك في ذلك ما ذكره المحقق النراقي في المقام حيث قال: «اما الإجماع فثبوته في مشروعية القرعة و كونها مرجعا للتميز و المعرفة في الجملة مما لا شك فيه؛ و لا شبهة تعتريه، كما يظهر لكل من تتبع كلمات المتقدمين و المتأخرين في كثير من أبواب الفقه فإنه يراهم مجتمعين على العمل بها و بناء الأمر عليها طرا». [1] و قال المحقق الآشتيانى في كلام له في المقام: «اما أصل مشروعية القرعة فهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين؛ بل إجماعهم عليه، بحيث لا يرتاب فيه ذو مسكة. و يكفي في القطع بتحقق الإجماع ملاحظة الإجماعات المتواترة المنقولة في ذلك من زمان الشيخين الى زماننا هذا، كما هو واضح لمن راجع كلماتهم بل يمكن دعوى الضرورة الفقهائية عليه» [2] هذا و لكن يمكن الإيراد على جعل الإجماع دليلا مستقلا في المسئلة، بناء على ما هو المعروف بين المتأخرين من اعتبار الإجماع من جهة الكشف عن قول المعصوم عليه السّلام فان الظاهر ان مستندا لمجمعين كلهم أو جلهم هو الأدلة الثلاثة السابقة و لا سيما الأخبار التي هي عمدة أدلة المسئلة؛ و لا أقل من احتمال ذلك، و معه لا يستفاد من الإجماع أزيد مما استفيد منها.


[1] العوائد ص 226.

[2] بحر الفوائد ص 218 من الاستصحاب.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست