responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 35

يجب التنبيه عليه و هو انه قد وقع الخلاف بينهم في ان مالك البئر إذا قضى حاجته و حاجة مواشيه و زرعه من مائها و فضل بعد ذلك شي‌ء فهل يجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج اليه لشربه أو شرب ماشيته أو سقى زرعه، أو مع العوض، أم لا؟ و المعروف بينهم انه لا يجب، و لكن المحكى عن شيخ الطائفة في المبسوط و في الخلاف و عن ابن الجنيد و السيد ابى المكارم بن زهرة انه يجب بذله لمن احتاج اليه لشربه و شرب ماشيته خاصة و المسألة معنونة في كتاب «احياء الموات» و لنا في تأييد مختار الشيخ قدس سره و تضعيف ما ذهب اليه المشهور كلام يأتي.

و في معنى قوله: «لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء احتمالات أحدها ان صاحب البئر إذا منع فضل مائها عن أهل البادية، حتى منعوا عن سقى مواشيهم عند العطش الحاصل عادة بعد الرعي، لم يقدروا على رعى مواشيهم حول الآبار و منعوا من الاستفادة عن كلائها، فمنع فضل الماء يمنع عن فضل الكلاء ثانيها ان صاحب البئر إذا منع فضل مائها عن أهل البادية قابله صاحب الكلاء بمنع فضل كلائه منه ثالثها ان صاحب البئر إذا منع فضل مائها فلعل أهل البادية يحتاجون اليه لزرعهم و كلائهم و ذلك يضر بهم و يمنعهم عن الزرع و الكلاء فلهذا أمر صاحب البئر بان لا يمنع فضل مائها حتى لا يمنع فضل الكلاء. و لعل أوجه الاحتمالات هو الأول فتدبر.

6- ما أرسله الصدوق قدس سره: قال قال النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: الإسلام يزيد و لا ينقص‌

، قال و قال لا ضرر و لا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا و لا يزيده شرا قال و قال: الإسلام يعلو و لا يعلى عليه (أخرجه في الوسائل في الباب الأول من أبواب الإرث في المجلد الثالث).

و الظاهر ان الصدوق قده جمع هنا بين روايات ثلث واردة بطرق مختلفة ليستدل بها على ان المسلم يرث عن غير المسلم:

أحدها- قوله: الإسلام يريد و لا ينقص، ثانيها- لا ضرر و لا ضرار في الإسلام.

ثالثها- الإسلام يعلو و لا يعلى عليه. اما قوله «فالإسلام يزيد المسلم خيرا و لا يزيده شرا» فالظاهر انه تفريع على الرواية الاولى، و الذي يؤيد ذلك ما رواه في الوسائل في هذا الباب‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست