responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 334

و هو أيضا دليل على عموم الحكم في الأمور المشكلة إجمالا؛ و اصابة القرعة للواقع و كونه دليلا عليه، و لكن من غير تصريح بعنوان الموضوع و انها سنة في أي موضوع و اى عنوان.

8- ما رواه في التهذيب عن عباس بن هلال عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام‌

قال ذكر «ابن ابى ليلى» و «ابن شبرمة» دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن على عليه السّلام فقال لهما: بما تقضيان؟

قالا بكتاب اللّه و السنة. قال: فما لم تجداه في الكتاب و السنة؟ قالا نجتهد رأينا. قال:

رأيكما أنتما؟! فما تقولان في امرأة و جاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا و سلم الصبيان قالا: القافة. قال؛ القافة تلحقهما بهما. قالا فأخبرنا. قال: لا. قال ابن داود مولى له جعلت فداك قد بلغني ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال: ما من قوم فوضوا أمرهم الى الله عز و جل و ألقوا سهامهم الا خرج السهم الأصوب، فسكت. [1] و فيه أيضا دلالة على ان عموم القرعة كان امرا مشهورا بين صحابة أهل البيت عليهم السّلام و مواليهم، و سكوت الباقر عليه السّلام بعد ما رواه ابن داود مولى له، عن أمير المؤمنين عليه السّلام دليل آخر على ثبوت هذه القاعدة عندهم. فكلما كان الأمر فيه مشكلا مثل مورد الرواية جاز الرجوع فيه الى القرعة؛ اللهم الا ان يقال ان سكوته أعم من رضاه بذلك.

9- ما رواه في التهذيب عن عبد اللّه بن مسكان‌

قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام و انا عنده عن مولود ليس بذكر و لا بأنثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ فقال يجلس الامام و يجلس عنده أناس من المسلمين، فيدعون اللّه و يجيل (و يجال) السهام عليه على اى ميراث يورثه؛ ثمَّ قال: و أي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام يقول اللّه تعالى‌ فَساهَمَ: فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌ [2].

و فيه أيضا دليل على عموم الحكم و ان لم يصرح فيه أيضا بعنوانه المأخوذ فيه.

و صدره دليل آخر على اعتبار القرعة من حيث كشفها عن الواقع المجهول فان جلوس‌


[1] رواه في الوسائل في كتاب الميراث في أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في الباب 4

[2] رواه في الوسائل كتاب الميراث في أبواب ميراث الخنثى.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست