منها- كون حجية القرعة أمرا واضحا لا يمكن إنكاره، و قد كان مشهورا بين بطانة
أهل البيت عليهم السّلام حتى وقع المباحثة فيه بين زرارة و الطيار، و قد كان زرارة
من كبراء أصحاب الصادق عليه السّلام و من أفقه فقهاء زمانه، و الطيار- و هو محمد
بن عبد اللّه أو ابنه حمزة بن محمد- فان كلا منهما يلقب بهذا اللقب و ان كان
الأشهر فيه هو الأب- من أجلاء صحابته و كان متكلما فاضلا يباهي به الصادق عليه
السّلام كما في بعض الروايات؛ و كان نظره في هذا البحث الاستفادة من غزارة علم
صاحبه، و لقد أجاد في ما أجاب عنه زرارة في الفقرتين، فقد ذكر في الاولى ان إطلاق
ما ورد في خروج سهم المحق ناظر إلى صورة إرادة كشف الواقع فهو منصرف عما إذا كان
على التجارب.
و في الثانية انه لو احتمل كذب المتداعيين جميعا لم يكف إلقاء سهمين بل لا بد
من ثلثة أسهم: سهم لهذا و سهم لذاك، و سهم مبيح ليس لهما، فلا يكون هناك ما ينافي
ما ورد في الحديث من خروج سهم المحق.
و منها- كون القرعة كاشفا عن الواقع كشفا دائميا لا يقع التخلف فيه، و لكن هذا
ليس من كلام النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم أو الإمام عليه السّلام بل هو ما
استنبطه زرارة عن الحديث المشهور النبوي الوارد في هذا الباب ما من قوم فوضوا
أمرهم إلخ ثمَّ بنى عليه ما بنى.
و لكن قد مر آنفا إمكان حمله على الإصابة الغالبية و سيأتي مزيد بحث فيه ان
شاء اللّه.
و منها- انه لا بد من إلقاء سهم مبيح إذا احتمل كذب المتداعيين.
4- ما رواه البرقي عن منصور بن حازم قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه
السّلام
عن مسألة فقال هذه تخرج في القرعة ثمَّ قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا
فوضوا أمرهم الى الله عز و جل أ ليس اللّه يقول فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. [1]
[1] رواه في الوسائل في ج 3 في كتاب
القضاء في باب القرعة.