responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 33

زرارة عن ابى جعفر الباقر عليه السّلام و عمدة الفرق بين الطريقين هو ذكر قيد «على مؤمن» في قوله «لا ضرر و لا ضرار على مؤمن» في الأول منهما دون الأخير، و سيأتي ان له دخلا في فهم مغزى الحديث،

3- ما رواه الصدوق في «من لا يحضره الفقيه»

بإسناده عن الحسن الصيقل عن «ابى عبيدة الحذاء» قال قال أبو جعفر (ع) كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بنى فلان فكان إذا جاء الرجل الى نخلته نظر الى شيئي من أهل الرجل فكرهه الرجل فذهب الرجل الى رسول اللَّه (ص) فشكاه فقال يا رسول اللَّه (ص) ان سمرة يدخل عليّ بغير اذنى فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي خدرها منه، فأرسل إليه رسول اللَّه (ص) فدعاه فقال: يا سمرة! ما شأن فلان يشكوك و يقول تدخل بغير اذنى فترى من اهله ما يكره ذلك؟ يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت، ثمَّ قال له رسول اللَّه (ص) يسرك ان يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال لا، قال: لك ثلثة قال: لا؛ قال: ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقلعها و اضرب بها و جهة (رواه فيمن لا يحضره الفقيه في باب حكم الحريم) و هذه الرواية كما ترى خالية عن ذكر فقرة «لا ضرر و لا ضرار» و لكنها مشتملة على صغراها و هي قوله: ما أراك يا سمرة إلا مضارا»، و كيف كان فلا ريب في ان هذه الروايات الثلاث حكاية عن قضية واحدة و ان اختلفت عباراتها و بعض خصوصياتها، نقلها «زرارة» تارة و «أبو عبيدة الحذاء» اخرى، و يظهر منها انه كان لسمرة بن جندب حق العبور الى نخلته من باب البستان الذي كان عنده دار الأنصاري؛ و لكن أراد استيفاء حقه مع الإضرار بالأنصاري و لم يرض بالجمع بين حقه و حق الأنصاري بأن يكون دخوله مع استيذان منه بل و لم يرض بالاستبدال عنها فدفع عنه رسول اللَّه (ص) شره و أمر بقلع نخلته، لانحصار طريق استخلاص الأنصاري الظالم المجحف فيه، و في فقه الرواية أبحاث تأتي في محله عن قريب إنشاء اللَّه.

4- ما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللَّه (ع):

قضى رسول اللَّه (ص) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن و قال: لا ضرر و لا ضرار و قال إذا أرفت الأرف و حدث الحدود فلا شفعة (رواه في الوسائل عن الكافي في الباب 5 من أبواب‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست