responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 313

8- هل اليد حجة لصاحبها أيضا؟

قد عرفت ان يد الغير حجة و دليل على الملكية مطلقا (الا فيما نستثنيه) فهل هي حجة لصاحب اليد نفسه أيضا إذا شك في ملكية بعض ما في يده أولا؟

الظاهر هو ذلك، لعدم الفرق فيما هو ملاك حجيتها بين يد الغير و يد الإنسان نفسه، سواء قلنا بان ملاكها هو اقتضاء طبيعة الاستيلاء و اليد ذلك- كما هو المختار بما مر له من البيان- أم قلنا بان ملاكها الغلبة- كما قيل- أم غير ذلك فان جميعها مشتركة بين يد الغير و يد الإنسان نفسه.

و قد جرت سيرة العقلاء أيضا عليه؛ فلو شك الإنسان في بعض ما في يده؛ انه ملكه أو أمانة للغير أو شبهها فلا شك في إجراء حكم الملك عليه عندهم ما لم تقم قرينة على كونه ملكا للغير.

و لم يظهر ردع من الشارع المقدس بالنسبة إليه، لو لم نقل بشمول بعض الإطلاقات الواردة في إمضاء حكم اليد له أيضا.

بل يظهر من بعض الروايات الخاصة الواردة في باب اللقطة أيضا ذلك، مثل مصححة جميل بن صالح: قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل و حد في منزله دينارا؟ قال يدخل منزله غيره؟ قلت نعم كثير. قال: هذه لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال يدخل احد يده في صندوقه غيره، أو يضع فيه شيئا؟ قلت؛ لا قال فهو له‌ [1] و الظاهر ان المراد من قوله يدخل في منزله غيره ليس صرف وجود دخول الغير


[1] رواه في الوسائل في باب من وجد في منزله شيئا من أبواب كتاب اللقطة

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست