و لو قلنا بأنها من الأصول العلمية، و ان الاستصحاب حجة من باب الامارة، و
الوجه فيه ما ذكره غير واحد من المحققين من انها اعتبرت في موارد الاستصحاب، و
انها أخص أو كالأخص بالنسبة إليه، لأن ما لا يجرى فيه استصحاب عدم الملكية قليل
جدا. فلو لم تكن معتبرة في موارد استصحاب عدم الملكية لزم الوقوع فيما فر منه، و
هو عدم بقاء السوق و بطلان الحقوق، و اختلال أمر الدنيا و الدين.