responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 281

1- في مدرك القاعدة و ملاك حجيتها

لا اشكال و لا كلام في حجية اليد و دلالتها على الملك في الجملة، و عليه إجماع علماء الفريقين بل المسلمين جميعا، بل كافة العقلاء من أرباب المذاهب و غيرهم.

و هذا الحكم على إجماله من ضروريات الدين؛ و لكن مع ذلك لا بد لنا من استقصاء الأدلة الدالة عليه لكي نرجع إليها في إزالة الشكوك الواقعة في حدودها، و نستريح إليها فيما وقع الكلام فيه من فروع القاعدة و جزئياتها.

فنقول و من اللّه نستمد التوفيق و الهداية، يدل على هذا الحكم اعنى كون اليد حجة على الملك أمور:

أولها: إجماع علماء الفريقين عليه بل ضرورة الدين‌

كما عرفت.

هذا و لكن في الاستناد إلى الإجماع في هذه المسئلة التي يكون فيها مدارك كثيرة أخرى، الإشكال المعروف؛ من عدم كشفها عن قول المعصوم، بناء على ما اختار المتأخرون من أصحابنا رضوان اللّه عليهم من حجية الإجماع من طريق الحدس و الكشف عن قوله عليه السّلام.

ثانيها- السيرة المستمرة من المسلمين في جميع الأعصار و الأمصار

على معاملة المالكية مع من بيده عين من الأعيان، فلا يتصرف فيها إلا بإذنه، كما انه يكتفى بإذنه في جواز

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست