responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 260

10- جريان القاعدة في «الشرائط»

قد عرفت انه لا إشكال في جريان القاعدة في الاجزاء عموما كما هو المختار، أو خصوص اجزاء الصلاة كما هو مذهب بعض، و لكن في جريانها في الشرائط كلام و اشكال و اختار كل مذهبا:

فمن قائل بعدم جريانها فيها مطلقا، و لزوم اعادة المشروط و لو شك بعد الفراغ عنه، فيجب إعادة الصلاة بعد الفراغ عنها إذا شك في شي‌ء من الطهارة و شبهها، نقله شيخنا العلامة الأنصاري عن بعض أصحابنا و لم يسم قائله.

و هو مذهب عجيب، لا وجه له أصلا لعدم قصور في النصوص الخاصة الدالة على عدم الاعتناء بالشك في الصلاة و الطهور بعد مضيهما، و لا في الروايات المطلقة و لا من حيث الفتوى.

و من قائل بجريانها فيها مطلقا- حتى قال بعضهم بان جريانها فيها يوجب إحراز وجود الشرط حتى بالنسبة إلى الأعمال الآتية، فلا يجب تحصيل الطهارة على من شك في صلاة بعد الفراغ عنها من ناحية الشك في الطهارة حتى بالنسبة إلى الصلوات الآتية.

و هذا القول أيضا جائر عن قصد السبيل، قد عرفت فساده سابقا.

و من قائل بجريانها بالنسبة إلى نفس العمل المشروط، اما مطلقا، و اما في خصوص ما إذا فرغ عن المشروط كله، و اما إذا كان في الأثناء فلا تجرى فيه.

و التحقيق ان الشرط دائما يكون من قبيل الكيفيات أو الحالات المقارنة للمشروط، خلافا لما ذكره غير واحد من المحققين في المقام من إمكان كون الشرط عملا مستقلا يؤتى به قبل المشروط، كما في الوضوء بناء على ما يستفاد من ظاهر قوله تعالى: «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ إلخ» فإن هذا خلاف مفهوم الشرط فالشرط دائما من قبيل الحالات و الأوصاف و الكيفيات المقارنة، التي يكون تقييدها داخلا في المشروط دون ذواتها، و هذا هو الفارق بينه و بين الجزء.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست