responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 258

9- جريان القاعدة عند الشك في صحة الاجزاء

لا إشكال في جريان القاعدة عند الشك في صحة المركب، كالصلاة و الوضوء، إذا شك فيه من جهة الإخلال ببعض ما يعتبر فيها من الاجزاء و الشرائط.

و هل تجري في موارد الشك في صحة «الجزء» كما إذا شك في صحة القراءة أو الركوع من جهة الإخلال ببعض ما يعتبر فيها من الشرائط، فيحكم بصحتها بمقتضى القاعدة، أو تختص بالشك في أصل وجود الاجزاء، كما هو مورد احاديث الباب، و لا تجرى عند الشك في صحتها؟.

الحق انه لو قلنا باتحاد القاعدتين كما هو المختار فلا إشكال في كون الحكم عاما للكل و اجزائه، و ذلك لما عرفت من انه بناء على هذا يكون قوله «كل ما شككت فيه مما قد مضى» و شبهه من اخبار الباب عاما شاملا للشك في الشي‌ء بعد الفراغ و التجاوز عنه، من غير فرق بين الكل و الجزء، و لا بين التجاوز عن نفسه (بان يكون أصل وجوده محرزا) و بين المضي عن محله (بان يشك في أصل وجوده) غاية الأمر ان صدق التجاوز و المضي في الأول حقيقي و في الثاني بنوع من العناية و الادعاء.

اما إذا قلنا بتغاير القاعدتين، و اختصاص قاعدة التجاوز بالاجزاء، كاختصاص قاعدة الفراغ بالكل، فقد يشكل الأمر من جهة ظهور أخبار قاعدة التجاوز في الشك في أصل وجود الجزء، و لا في صحته بعد الفراغ عن وجوده، كما قيل باختصاصها باجزاء الصلاة و عدم جريانها في غيرها، و لا دليل على التعميم هنا إلا أمور:

أحدها- ان الشك في صحة الجزء راجع الى الشك في «وجود الشي‌ء الصحيح» على نحو كان التامة، فعموم القاعدة يشملها و فيه: انه خلاف ظاهر الاخبار على هذا المبنى، لأنها ظاهرة في الشك في أصل‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست