responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 249

6- المحل الذي يعتبر التجاوز عنه شرعي أو عقلي أو عادى؟

قد عرفت ان ظاهر إطلاقات أخبار الباب عدم الاعتناء بالشك في الشي‌ء بعد مضيه، أو التجاوز عنه، أو الخروج منه، و ان هذه العناوين (المضي و التجاوز و الخروج) انما تصدق حقيقة في موارد يعلم بوجود أصل الشي‌ء مع الشك في تحقق بعض ما يعتبر فيه من الاجزاء و الشرائط؛ فهي غير صادقة في الموارد التي يشك في أصل وجود الشي‌ء حقيقة فلا تشمل مورد قاعدة التجاوز الذي يكون الشك فيه في أصل وجود الركوع أو السجود أو غيرهما مثلا.

الا ان تطبيق هذه الكبرى في غير واحد من الاخبار على هذه الموارد، يدل على ان المراد من التجاوز عن الشي‌ء أعم من التجاوز عنه حقيقة و بالعناية (بالتجاوز عن محله) و هذا إطلاق شائع ذائع.

(فح)

يقع الكلام في ان المراد ب «محل الشي‌ء» ما ذا؟ فإنه يتصور على أنحاء:

1- المحل الشرعي‌

- و هو المحل المقرر للشي‌ء شرعا، و لا يخفى ان المراد منه هو المحل الذي يعتبر إتيانه فيه أولا و بالذات و بحسب حال الذكر و الاختيار، فمحل السجود قبل الدخول في القيام بحسب جعله الاولى الشرعي و ان كان يجوز الرجوع اليه و إتيانه بعد الدخول في القيام إذا تذكر قبل الركوع.

فما يقال من ان محل السجود باق قبل الدخول في ركوع الركعة الآتية فاسد لأنه محل له في حال السهو و النسيان و لذا لا يجوز تأخيره كذلك عمدا.

2- المحل العقلي‌

- و هو المحل المقرر له بحكم العقل و بحسب الطبع و قد مثل له شيخنا العلامة الاسرى بمحل «الراء» من تكبيرة الإحرام فإنه لا بدان يؤتى بها بلا فصل و الا لزم الابتداء بالساكن المحال عقلا، و لا يخفى ان هذا القسم (مع غمض النظر عن المثال الذي ذكره (قده) فان الابتداء بالساكن ليس محالا عقلا بل هو كالتقاء الساكن بل ثلاث ساكنات‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست