responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 225

واحدة تشمل بعمومها للشك في اجزاء العمل في أثنائه و للشك في صحته بعد الفراغ عنه؛ (بعد إحراز إمكانهما من جهة مقام الثبوت).

و بعد ذلك كله نتكلم فيما افاده المحقق النائيني (قدس سره) و ما اختاره من المذهب الثالث‌

اما المقام الأول [مقام الثبوت‌]

فحاصل الكلام فيه انه قد يتوهم عدم إمكان الجمع بين القاعدتين في لسان واحد و جعل واحد ثبوتا.

و استدل عليه بأمور ذكرها المحقق النائيني (قده) في كلماته في المقام و ان لم يرتض بها نفسه و أجاب عنها بما سيأتي نقله و نقده.

أولها- ان لازمه الجمع بين اللحاظين في متعلق الشك فان متعلقه في قاعدة التجاوز هو أصل وجود العمل بمفاد كان التامة، بينما يكون في قاعدة الفراغ صحته بمفاد كان الناقصة، و الجمع بين هذين اللحاظين في إنشاء واحد و خطاب واحد محال.

و يمكن الجواب عنه أولا بأن استحالة الجمع بين اللحاظين في إنشاء واحد، و كلام واحد، و كذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و ان دارت في السن المتأخرين و اشتهرت بينهم، و بنوا عليه ما بنوا من مسائل مختلفة في طيات كتب الأصول الحديثة، من المشهورات التي لا أصل لها، و ما بنوا عليها من المسائل الأصولية و غيرها- و ما أكثره و أوفره- كلها مخدوشة ممنوعة.

و ذلك لما حققناه في محله من وقوع ذلك فضلا عن إمكانه.

و حاصله أر اللحاظ في هذه الموارد لا يجب ان يكون تفصيليا و في آن واحد حقيقي، مقارنا لآن صدور الكلام و الإنشاء، بل يجوز تصور هذه الأمور المختلفة تفصيلا من قبل و لو آنا ما، ثمَّ أشار إليها إجمالا عند الاستعمال و في آن الإنشاء، و هذا أمر ممكن جدا بل واقع كثيرا، و هذه الإشارة الإجمالية كافية في مقام الإنشاء و استعمال اللفظ.

و الوجدان أقوى شاهد على ذلك فهل ترى من نفسك إشكالا أو حزازة و استحالة

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست