الاختصار في
سرد المطالب و نقل الأقوال و لا نتعرض لها إلا إذا مست الحاجة إليها عند البحث، و
نصرح بأساميهم و أسامي كتبهم التي ننقل عنها و نجتنب عن التكنى عنهم و عن كتبهم
بما تداول في هذه الأيام، إلا إذا ادعت إليه الضرورة، حفظا لحقوقهم العظيمة و حرصا
على درك الحقيقة، فلعل الناظر يراجع كلماتهم و يفهم منها غير ما فهمناه و يرى فيها
رأيا أقرب الى الحق و الصواب. و قبل الشروع في البحث عن هذه القواعد لا بد لنا من
تحقيق مرادنا من «القاعدة الفقهية» و طريق تمييزها عن «المسائل الأصولية» و
«المسائل الفقهية».
ما هي
القواعد الفقهية
قد اصطلح جمع
من متأخري الأصوليين- كما يظهر من كلماتهم في مقامات مختلفة- على إطلاق هذا
العنوان أعني «القاعدة الفقهية» على أحكام عامة ترتبط بكثير من المسائل الفقهية، و
بما ان المقصود هنا بيان مرادهم منها و جهة افتراقها عن المسائل الأصولية و
الفقهية و قبل ذلك لا بد من الإشارة إلى تعريف المسائل الأصولية و الفقهية إجمالا
فنقول:
اما
المسائل الأصولية
فقد ذكر و
إلها تعاريف مختلفة لا يهمنا التعرض لها و لما قيل أو يمكن ان يقال فيها كيلا نخرج
عن طور البحث الذي أشرنا إليه في المقدمة؛ فلنذكر ما هو الحق عند نافي المقام و ما
يكون مقياسا لتشخيص المسائل الأصولية عن غيرها عند الشك في بعض مصاديقها، و لنقدم
لذلك مقدمة و هي:
ان علم «أصول
الفقه» في عصرنا الحاضر يشتمل على أنواع مختلفة من المسائل أحدهما ما يبحث فيها عن
كليات ترتبط بدلالة الألفاظ الواقعة في الكتاب و السنة و معاقد الإجماعات؛ و يسمى
«مباحث الألفاظ» ثانيها ما يبحث فيها عن حجية أدلة كثيرة و جواز الاستناد إليها في
كشف الأحكام الشرعية و يسمى «باب الامارات و الأدلة الاجتهادية» ثالثها ما يبحث
فيها عن وظيفة المكلف عند الشك في حكمه الواقعي مع عدم طريق اليه و هو بحث «الأصول
العلمية» رابعها ما يبحث فيها عن حكم تعارض الأدلة الشرعية و طريق